وَإذَا ادَّعَى تَلَفَهَا قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصحُّ، كما لو تَلِفَ بعضُ النِّصابِ عِن غيرِ الزَّرْعِ والثَّمَرَةِ، بعدَ وُجوبِ الزَّكاةِ، قبلَ تَمَكُّنِه عِنَ الإِخْراجِ. قال في «الرِّعايَةِ» : أظْهَرُهما يُزَكِّى ما بَقِىَ بقِسْطِه.
تنبيه: ظاهِرُ قولِه: وإنِ ادَّعَى تَلَفَها قُبِلَ قولُه بغيرِ يَمينٍ. ولو اتُّهِمَ في ذلك. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، نصَّ عليه. قال في «الرِّعايَةِ» : وهو أظْهَرُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وجزَم به المَجْدُ في «شَرْحِه» ، ونصَرَه، وكذا صاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرُهم. وقيلَ: يُقْبَلُ قوْلُه بيَمِينه. قدَّمه في «الرِّعايَةِ» ،