فهرس الكتاب

الصفحة 3092 من 14346

وَإذَا ادَّعَى تَلَفَهَا قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أصحُّ، كما لو تَلِفَ بعضُ النِّصابِ عِن غيرِ الزَّرْعِ والثَّمَرَةِ، بعدَ وُجوبِ الزَّكاةِ، قبلَ تَمَكُّنِه عِنَ الإِخْراجِ. قال في «الرِّعايَةِ» : أظْهَرُهما يُزَكِّى ما بَقِىَ بقِسْطِه.

تنبيه: ظاهِرُ قولِه: وإنِ ادَّعَى تَلَفَها قُبِلَ قولُه بغيرِ يَمينٍ. ولو اتُّهِمَ في ذلك. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، نصَّ عليه. قال في «الرِّعايَةِ» : وهو أظْهَرُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وجزَم به المَجْدُ في «شَرْحِه» ، ونصَرَه، وكذا صاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرُهم. وقيلَ: يُقْبَلُ قوْلُه بيَمِينه. قدَّمه في «الرِّعايَةِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت