وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحبِّ مُصَفًّى، وَالثَّمَرِ يَابِسًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَحُشَ، فقِيلَ: يُرَدُّ قولُه. وقيلَ: ضَمانًا كانتْ أو أمانةً، يُرَدُّ في الفاحِشِ فقط. وظاهِرُ كلامِهم، لو ادَّعَى كَذِبَ الخارِصِ عَمْدًا، لم يُقْبَلْ. وجزَم به في «التَّلْخِيصِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . ولو قال: ما حصَل في يَدِى غيرُ كذا. قُبِلَ، قولًا واحِدًا.
فائدة: لا تُسْمَعُ دَعْواهُ في جائحَةٍ ظاهرةٍ تظْهَرُ عادَةً إلَّا ببَيِّنةٍ، ثم يُصَدَّقُ في التَّلَفِ. جزَم به المَجْدُ وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيلَ: يُصَدَّقُ مُطْلَقًا. وجزَم به في «الرِّعايَةِ» ، وقدَّمه ابنُ تَميمٍ.
قوله: ويَجِبُ إخْرَاجُ زَكاةِ الحَبِّ مُصَفًّى، والثَّمَرِ يابِسًا. هذا المذهبُ