ـــــــــــــــــــــــــــــ
اسْتَقَرَّتْ عليه الرِّواياتُ عنه، أنَّه لا بأْسَ إذا ترَكَ التَّسْمِيَةَ. قال ابنُ رَزِينٍ، في «شَرْحِه» : هذا المذهبُ الَّذي اسْتَقَرَّ عليه قوْلُ أحمدَ. واخْتَارَها الخِرَقِيُّ، وابنُ أبي موسى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ، في «تَذْكِرَتِه» ، وابنُ رَزِينٍ، وغيرُهم. وقدَّمها في «الرِّعايتَينِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَمَ به في «المُنْتَخَبِ» . وعنه، أنَّها واجِبَةٌ. وهي المذهبُ. قال صاحِبُ «الهِدَايَةِ» ، و «الفُصولِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «النهايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ؛ و «مَجْمَعِ البَحْرَين» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» : التَّسْمِيَةُ واجِبَةٌ، في أصَحِّ