ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوِيَيْن» ، و «الشَّرْحِ» ، و «إِدْرَاكِ الغايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكَافِى» . ونصَرَه المَجْدُ في «شَرْحِه» . وعنه، لا يجوزُ لهم شِراؤُها. اخْتارَها أبو بَكْرٍ الخَلَّالُ، وصاحِبُه أبو بَكْرٍ عبدُ العَزِيزِ. وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفائقِ» . وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» . فعلَى الرِّوايَةِ الأُولَى، اقْتَصَرَ بعضُ الأصحابِ على الجَوازِ، كالمُصَنِّفِ هنا. وبعضُهم قال: يجوزُ، ويُكْرَهُ. منهم المُصَنِّفُ في «الكافِى» . وقال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» : يجوزُ. وعنه، يُكْرَهُ. وعنه، يَحْرُمُ. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، لو خالَفَ واشْتَرَى صحَّ. قال في «الفُروعِ» : جزَم به الأصحابُ، وهو كما قال. وكلامُ الشَّيخِ تَقِىِّ الدِّينِ في «اقْتِضَاءِ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ» ، يُعْطِى أنَّ على المَنْعِ، لا يصِحُّ شِراؤُه. قالَه في «الفُروعِ» .