ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكُبْرَى». فعليه، يَمْلِكُه آخِذُه قبلَ مَنْعِه [1] مَجَّانًا. على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ. وقال في «التَّلْخيصِ» : ذلك كإحْيائِه المَواتَ، وإنْ أخْرَجَه عَبْدٌ لمَوْلاه، زكَّاه سَيِّدُه، وإنْ كان لنَفْسِه، انْبَنَى على مِلْكِ العَبْدِ، على ما تقدَّم في أوَّلِ كتابِ الزَّكاةِ.
فائدة: إذا كان المَعْدِنُ بِدَارِ الحَرْبِ، ولم يُقْدَرْ على إخْرَاجِه إلَّا بقَوْمٍ لهم مَنَعَةٌ، فغَنيمَةٌ [2] تُخَمَّسُ بعدَ رُبْعِ العُشْرِ.
(1) فى الأصل، أ: «بيعه» .
(2) فى أ: «فقيمته» .