ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وجزَم المُصنِّفُ في «الكافِى» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» ، أنَّ وَقتَ وُجوبِها بظُهورِه، كالثمَرَةِ بصَلاحِها. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّ مُرادَ الأوَّلِين، اسْتِقْرارُ الوُجوبِ.
فوائد؛ الأُولَى، لا يُحْتسَبُ بمُؤنَةِ السَّبْكِ والتَّصْفِيَةِ. على الصَّحيحِ منَ المذهبِ، كمُؤْنَةِ اسْتِخْراجِه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يُحْسَبُ النِّصابُ بعدَها. الثَّانِيةُ، إنْ كان عليه دَيْنٌ بسَبَبِ ذلك احْتَسَبَ به. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : احْتَسَبَ به في ظاهرِ المذهبِ. وجزَم به