بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابُ زكَاةِ الأَثْمَانِ
وَهِىَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. وَلَا زَكَاةَ فِى الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ زَكاةِ الأَثْمانِ [1]
قوله: وهى الذَّهَبُ والفِضَّةُ. ولا زَكاةَ في الذَّهَبِ حتَّى يَبْلُغَ عِشْرِين مِثْقالًا،
(1) من هنا إلى قوله: تنبيه ظاهر كلام المصنف. . . في صفحة 66 سقط من: ط.