ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو المُخْتارُ نظَرًا. وعنه، تَجِبُ فيه الزَّكاةُ إذا لم يُعَرْ ولم يُلْبَسْ. وقال القاضى في «الأَحْكَامِ السُّلْطانِيَّةِ» : نقَل ابنُ هانِئٍ، زَكاتُه عارِيَّتُه. وقال: هو قوْلُ خَمْسَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ. وذكَرَه الأثْرَمُ عن خَمْسَةٍ مِنَ التَّابِعِين. وجزَم به في «الوَسِيلَةِ» وذَكَرَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» جَوابًا.
تنبيهان؛ أحدُهما، قوله: ولا زَكاةَ في الحَلْى المُباحِ. للرَّجُلِ والمرْأةِ إذا أُعِدَّ للّبْسِ المُباحِ أو الإِعارَةِ. وهو صحيحٌ. وكذا لو اتَّخذَه مَن يحْرُمُ عليه، كرَجُلٍ