فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإنْ كان مُرادُه اتَّخَذَه لسَرَفٍ أو مُباهَاةٍ فقط، فالمذهبُ، قوْلًا واحدًا، [لا تجِبُ] [1] الزَّكاةُ. انتهى. واخْتارَ ابنُ عَقِيل في «مُفْرَداتِهِ» و «عُمَدِ الأدِلَّةِ» ، أنَّه لا زكاةَ فيما أعِدَّ للكِرَاءِ، وقال صاحِبُ «التَّبْصِرَةِ» : لا زَكاةَ في حَلْى مُباحٍ، لم يُعَدَّ للتَّكَسُّبِ به.

فائدة: لو انْكَسَرَ الحَلْىُ وأمْكَنَ لُبْسُه، فهو كالصَّحيحِ، وإنْ لم يُمْكِنْ لُبْسُه، فإنْ لم يَحْتَجْ في إصْلاحِه إلى سَبْكٍ وتجْديدِ صَنْعَةٍ، فقال القاضى: إنْ نوَى

(1) فى الفروع: «تجب» . انظر: الفروع 2/ 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت