فهرس الكتاب

الصفحة 3219 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه. قالَه ابنُ تَميمٍ وغيرُه. ولو قُتِلَ عَبْدُ تجارَةٍ خَطَأً، فصَالَحَ على مالٍ، صارَ للتِّجارَةِ، من إنْ كان عَمْدًا، وقُلْنا: الواجِبُ أحَدُ شَيْئَيْن، فكذلك. وإنْ قُلْنا: الواجِبُ القِصَاصُ عَيْنًا. لم يَصرْ للتِّجارَةِ إلا بالنِّيَّةِ. ذَكَرَه القاضى في التَّخْريجِ. وجزَمِ به في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . ولوِ اتَّخَذَ عَصِيرًا للتِّجارَةِ فتَخَمَّرَ، ثم تَخَلَّلَ، عادَ حُكْمُ التِّجارَةِ. ولو ماتَتْ ماشِيَةُ التِّجارَةِ، فدَبَغَ جُلُودَهَا، وقُلْنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت