فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. وعنه رِوايَةٌ مُخَرَّجةٌ، تجِبُ على المُرْتَدِّ. وظاهِرُ كلامِه، أنَّها لا تجِبُ على كافر لعَبْدِه المُسلِمِ. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. [ونصَرَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» . قال في «الحاوِى الكَبِيرِ» : هذا ظاهِرُ المذهبِ] (1) . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تَلْزمُه. اخْتارَه القاضى في «المُجَرَّدِ» . وصحَّحَه ابنُ تَميمٍ. [وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا] [1] . وكذا حُكْمُ كلِّ كافرٍ لزِمَتْه نَفقَةُ مُسْلمٍ، في فِطْرَتِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: مَبْنَى الخِلافِ على أنَّ السَّيِّدَ، هل هو مُتَحَمِّلٌ أو أَصِيلٌ؟ وفيه قوْلان، إنْ قُلْنا: مُتَحَمِّلٌ. وجَبَتْ عليه. وإنْ قُلْنا: أصِيلٌ. لم تجِبْ.

فائدة: قوْلُه: وهى واجِبة. هل تُسَمَّى فَرْضًا؟ فيه الرِّوايَتان اللَّتان في المَضْمَضَةِ والاسْتنْشاقِ. وقد تقَدَّمَتا في باب الوُضوء، وتقدَّم فائدَةُ الخلاف هناك.

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت