ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. وعنه رِوايَةٌ مُخَرَّجةٌ، تجِبُ على المُرْتَدِّ. وظاهِرُ كلامِه، أنَّها لا تجِبُ على كافر لعَبْدِه المُسلِمِ. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. [ونصَرَه المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» . قال في «الحاوِى الكَبِيرِ» : هذا ظاهِرُ المذهبِ] (1) . وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تَلْزمُه. اخْتارَه القاضى في «المُجَرَّدِ» . وصحَّحَه ابنُ تَميمٍ. [وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا] [1] . وكذا حُكْمُ كلِّ كافرٍ لزِمَتْه نَفقَةُ مُسْلمٍ، في فِطْرَتِه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: مَبْنَى الخِلافِ على أنَّ السَّيِّدَ، هل هو مُتَحَمِّلٌ أو أَصِيلٌ؟ وفيه قوْلان، إنْ قُلْنا: مُتَحَمِّلٌ. وجَبَتْ عليه. وإنْ قُلْنا: أصِيلٌ. لم تجِبْ.
فائدة: قوْلُه: وهى واجِبة. هل تُسَمَّى فَرْضًا؟ فيه الرِّوايَتان اللَّتان في المَضْمَضَةِ والاسْتنْشاقِ. وقد تقَدَّمَتا في باب الوُضوء، وتقدَّم فائدَةُ الخلاف هناك.
(1) زيادة من: ش.