ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحمدَ على الاسْتِحْبابِ؛ لعَدَم الدَّليلِ. واخْتارَه صاحِبُ «الفائقِ» أَيضًا. قال في «التَّلْخِيصِ» : والأقْيَسُ أن لا تلْزَمَه. انتهى. والمَنْصُوصُ، أنَّها تَلْزَمُه. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قاله المُصَنِّفُ وغيرُه. قال في «الهِدايَةِ» : قالَه الأصحابُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وأطْلقَهما في «الفائقِ» .
تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: في شهْرِ رَمضانَ. أنَّه لابدَّ أنْ يَمُونَه كلَّ الشَّهْرِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: قِياسُ المذهبِ، يَلْزَمُه إذا مَانَه آخِرَ ليْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ، كمَن مَلك عَبْدًا أو زَوجَةً قبلَ الغُروب. ومَعْناه في «الانْتِصارِ» ، و «الرَّوْضَةِ» . وأطلَقَ في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وغيرِهم، وَجْهَيْن في مَن نزَل به ضَيْفٌ قبلَ الغُروبِ ليْلَةَ العيدِ. زادَ في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، قلتُ: أو نزَل به قبلَ فَجْرِها، إنْ عَلَّقْنا الوُجوبَ به. وظاهِرُ كلامِه أَيضًا على المَنْصُوصِ، أنَّه لو مَانَه جماعَةٌ في شَهْرِ رَمَضانَ، أنَّها لا