فهرس الكتاب

الصفحة 3259 من 14346

وَإذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ. وَعَنْهُ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإذا كان العَبْدُ بينَ شُرَكاءَ، فعليهم صاعٌ واحِدٌ. هذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ وغيرُه: هذا الظَّاهِرُ عنه. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه رجَع عن رِوايَةِ وجُوبِ صاعٍ على كلِّ واحدٍ. قال المُصَنِّفُ وغيرُه: قال فَوْزانُ: رجَع أحمدُ عن هذه المسألةِ، يعْنِى، عن إِيجابِ صاعٍ كامِلٍ على كلِّ واحدٍ، وصحَّحَه ابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَةِ» ، وابنُ مُنَجَّى في «شرْحِه» . وقال: هو المذهبُ. واخْتَارَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الهِدَايَةِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الإِفادَاتِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . وعنه، على كلِّ واحدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت