فهرس الكتاب

الصفحة 3263 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنَّه كالمعْدومِ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. ويحْتَمِلُ أنْ لا تجِبَ. واخْتارَه بعضُ الأصحابِ كالنَّفَقَةِ. قال ابنُ تَميمٍ: وإنْ أعْسَرَ زَوْجُ الأمَةِ، فهل تجِبُ على سيِّدِها؟ على وجْهَيْن. فعلى هذا الوَجْهِ الثَّانِى، هل تبْقَى في ذِمَّتِه كالنَّفَقَةِ، أم لا كفِطْرَةِ نَفْسِه؟ يتوجَّهُ احْتِمالان. قالَه في «الفُروعِ» . قلتُ: الأُوْلَى السُّقُوطُ، وهو كالصَّريحِ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وعلى المذهبِ، هَل ترجِعُ الْحُرَّةُ والسَّيِّدُ إذا أخْرَجا على الزَّوْجِ إذا أَيْسَرَ كالنَّفَقَةِ، أم لا كفِطْرَةِ القَريبِ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما المَجْدُ في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ» ، و «الحاوِيَيْن» ؛ أحدُهما، يَرْجِعان عليه. قال في «الرِّعايتَيْن» ، في الحُرَّةِ: تَرْجِعُ عليه في الأَقْيَسِ إذا أيْسَرَ بالنَّفَقَةِ. وقال في مسْألَةِ السَّيِّدِ: يرجِعُ على الزَّوْجِ الحُرِّ في وَجْهٍ. والوَجْهُ الثَّانى، لا يَرْجعان عليه إذا أَيْسَرَ. وهو ظاهرُ بَحْثِهِ في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . ومأْخَذُ الوَجْهَين، أنَّ مَن وجَبَتْ عليه فِطْرَةُ غيرِه، هل تجِبُ عليه بطَريقِ التَّحَمُّلِ عن ذلك الغيرِ، أو بطَريقِ الأصالَةِ؟ فيه وَجْهان للأصحابِ. قال في «الفائقِ» : ومَن كانتْ نفَقَتُه على غيرِه، ففِطْرَتُه عليه. وهل يكونُ مُتَحَمِّلًا، أو أصِيلًا؟ على وَجْهَين. وكذا قال ابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ. وقال: والأشْهَرُ أنَّه مُتَحَمِّلٌ غيرُ أصيل. قال في «التَّلْخِيصِ» : ظاهِرُ كلامِ أصحابِنا، أنَّه يكونُ مُتَحَمِّلًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت