ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقيلَ: لا تجِبُ على الغائبِ فِطْرَةُ زَوْجَتِه ورَقيقِه. وحكاه ابنُ تَميم وغيرُه رِوايَةً واحِدَةً [1] . قال في «الفُروعِ» : وعنه، رِوايَةٌ مُخَرَّجَةٌ مِن زَكاةِ المالِ، لا تجِبُ. قال ابنُ عَقِيلٍ: يحتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَه إخْرَاجُ زَكاتِه حتَّى يَرْجِعَ، كزَكاةِ الدَّيْنَ والمَغْصُوبِ.
فائدة: يُخْرِجُ الفِطْرَةَ عنِ العَبْدِ والحُرِّ مَكانَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : وهو ظاهِرُ كلامِه. قال المَجْدُ: نَصَّ عليه. وقيلَ: مَكانَهما. قال في «الفُروعِ» : قدَّمه بعضُهم. وأطْلَقهما.
قوله: إلَّا أنْ يشُكَّ في حَياتِه، فتَسْقُطَ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايَةِ
(1) زيادة من: ش.