وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: وكذا الحُكمُ في كلِّ مَن لا تَلزَمُ الزَّوجَ نَفَقَتُها، كالصِّغَرِ وغيرِه. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه.
قوله: ومَن لَزِمَ غيرَه فِطْرَتُه، فأخْرَجَ عن نَفْسِه بغيرِ إذْنِه، فهل يُجْزئُه؟ على وَجْهَيْن. وأطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الهادى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الفُروعِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفَائقِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» ؛ أحَدُهما، تُجْزِئُه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الإِفاداتِ» ، و «الوَجِيزِ» و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . قال في «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» : أجْزَأه على الأظْهَرِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتيْن» ، واخْتارَه ابن عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وصحَّحَه في «التَّصْحِيحِ» ، و «النَّظْمِ» . [قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : هذا ظاهِرُ المذهبِ] [1] . والوَجْهُ الثَّانِى؛ لا تُجْزِئُه. قدَّمه
(1) زيادة من: ش.