فهرس الكتاب

الصفحة 3291 من 14346

وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ صَاعٍ مِنْ أجْنَاسٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا خُبْزًا. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، إلَّا ابنَ عَقِيلٍ، فإنَّه قال: يُجْزِئُ. وحكَاه في «الرِّعايَةِ» ، وغيرِها قَولًا. وقال الزَّرْكَشِىُّ، في كتابِ الكَفّاراتِ: لو قيلَ بإجْزاءِ الخُبْزِ في الفِطْرَةِ، لكان مُتَوجَّهًا. وكأنَّه لم يطَّلِعْ على كلامِ ابنَ عقِيلٍ.

قوله: ويجزِئُ إخْراجُ صاعٍ من أجْنَاسٍ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ؛ لتَفاوتِ مَقْصودِها، أو اتِّحادِه. وقاسَه المُصَنِّفُ على فِطْرَةِ العَبْدِ المُشْتَركِ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وقلتُ: لا يُخْرِجُ فِطْرَةَ عَبْدِه مِن جِنْسَيْن، وإنْ كان لاثْنَين، احْتَمَل وَجْهَيْن. وقال في «الفُروِع» : ويتَوَجَّهُ تَخْريجٌ واحْتِمالٌ مِنَ الكَفَّارَةِ، لا يُجْزِئُ؛ لظاهِرِ الأخْبارِ، إلَّا أنْ تُعَدَّ [1] بالقيمَةِ. وخرَّجَ في «القَواعِدِ» وَجْهًا بعَدَمِ الإِجْزاءِ.

(1) فى ط: «يقول» . وهى غير واضحة بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت