فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العامِلِ إذا أخَذ الزَّكاةَ أنْ يَدْعُوَ لأهْلِها. وظاهرُه الوُجوبُ، لأنَّ لَفْظةَ «عَلَى» ظاهِرة في الوُجوبِ. وأوْجَبَ الدُّعاءَ لَه الظَّاهِريةُ، وبعضُ الشَّافِعِيةِ. وذكَر المَجْدُ في قوْلِه: على الغَاسِلِ سَتْرُ ما رَآه. أنَّه على الوُجوبِ. وذكَر القاضى في «العُدَّةِ» [1] ، وأبو الخَطَّابِ في «التَّمْهيدِ» ، في بابِ الحُروفِ، أنَّ «عَلَى» للإِيجاب. وجزَم به ابنُ مُفْلِحٍ في «أصُولِه» . قال في «الرِّعايَةِ» : وقيلَ: على العامِل أن يقولَها.

(1) فى أ: «العمدة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت