ـــــــــــــــــــــــــــــ
العامِلِ إذا أخَذ الزَّكاةَ أنْ يَدْعُوَ لأهْلِها. وظاهرُه الوُجوبُ، لأنَّ لَفْظةَ «عَلَى» ظاهِرة في الوُجوبِ. وأوْجَبَ الدُّعاءَ لَه الظَّاهِريةُ، وبعضُ الشَّافِعِيةِ. وذكَر المَجْدُ في قوْلِه: على الغَاسِلِ سَتْرُ ما رَآه. أنَّه على الوُجوبِ. وذكَر القاضى في «العُدَّةِ» [1] ، وأبو الخَطَّابِ في «التَّمْهيدِ» ، في بابِ الحُروفِ، أنَّ «عَلَى» للإِيجاب. وجزَم به ابنُ مُفْلِحٍ في «أصُولِه» . قال في «الرِّعايَةِ» : وقيلَ: على العامِل أن يقولَها.
(1) فى أ: «العمدة» .