ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكْثَرُ. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه في رِوايَةِ يُوسُفَ بنِ مُوسَى، وجزَم به في «الفائقِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايَتيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «الفُروعِ» ، وقال: نقَلَه الأكْثرُ؛ لتَعلُّقِ الأطْماعِ به غالِبًا. وقال المَجْدُ في «شَرْحِه» ، وتَبِعَه في «الفُروعِ» : وظاهِرُ نقْلِ محمدِ بنِ الحَكَمِ، تَفْرِقَتُه في بَلَدِ الوُجوبِ وغيرِه مِنَ البُلْدانِ التى كانَ بها في الحَوْلِ. وعندَ القاضى، هو كغَيْرِه، اعْتِبارًا بمَكانِ الوُجوبِ؛ لِئَلَّا يُفْضِىَ إلى تأْخيرِ الزَّكاةِ. وقيلَ: يُفَرِّقُها حيثُ حالَ حوْلُه، في أىِّ مَوْضِعٍ كان. وظاهِرُ المَجْدِ في «شَرْحِه» ، إطْلاقُ الخِلاِفِ. الثَّالثةُ، لا يجوزُ نقْلُ الزَّكاةِ لأَجْلِ اسْتِيعابِ الأصْنافِ إذا أوْجَبْناه، وتعَذَّرَ بدُونِ النَّقْلِ. جزَم به المَجْدُ في «شَرْحِه» . وقدمه في «الفُروعِ» ، وقال: ويتَوجَّهُ احْتِمالٌ. يعْنِى بالجَوازِ، وما هو ببَعيدٍ.