فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فتَحْرُمُ المَسْألَةُ، ولا يَحْرُمُ الأخْذُ. وحمَلَه المَجْدُ على أنَّه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام، قالَه في وَقْتٍ كانتِ الكِفايَةُ الغَالِبَةُ بخَمْسِين. وممَّن اخْتارَ هذه الرِّوايَةَ؛ الخِرَقِىِّ، وابنْ أبى مُوسى، والقاضى، وابنُ عَقِيلٍ، فقَطَعوا بذلك، ونصَرَه في «المُغْنِى» [1] ، وقال: هذا الظَّاهِرُ مِن مذهبِه. قال في «الهَادِى» : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن. وهى مِنَ المُفْرَداتِ. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاويَيْن» ، و «ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. ونقَلَها الجماعَة عن أحمدَ. قلتُ: نَقَلها الأثْرَمُ، وابنُ مَنْصُورٍ، وإسْحاقُ بنُ إبْراهيمَ،

(1) انظر: المغنى 4/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت