فهرس الكتاب

الصفحة 3451 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وسُئِلَ الإِمامُ أحمدُ، في رِوايَةِ المَيْمُونِىِّ عن مَوْلَى قُرَيْشٍ، يأْخُذُ الصَّدقَةَ؟ قال: ما يُعْجِبُنِى. قيل له: فإنْ كان مَوْلَى مَوْلًى؟ قال: هذا أبْعَدُ. قال في «الفروعِ» : فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. الثَّانيةُ، يجوزُ دَفْعُها إلى وَلَدِ هاشِمِيَّةٍ مِن غيرِ هاشِمىٍّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، اعْتِبارًا بالأبِ. قال في «الفُروعِ» : يجوزُ في ظاهرِ كلامِهم. وقالَه القاضى في «التَّعْليقِ» . وقال أبو بَكْر في «التَّنْبِيه» ، و «الشَّافِى» : لا يجوزُ. واقْتَصرَ عليه في «الحاوِى الكَبِيرِ» . وجزَم به في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وظاهِرُ «شَرْحِ المَجدِ» الإِطْلاقُ. الثَّالثةُ، لا يَحْرُمُ أخْذُ الزَّكاةِ على أزْواجِه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في ظاهرِ كلامِ الإمام أحمدَ والأصحابِ، قالَه في «الفُروعِ» . وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» [1] ، وتَبِعَه

(1) انظر: المغنى 4/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت