وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، أَوْ إِلَى الزَّوْجِ، أوْ بَنِى الْمُطَّلِبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوِى الكَبِيرِ» .
قوله: وهل يَجُوزُ دَفْعُها إلى سَائرِ مَن تَلْزَمُه مؤْنَتُه مِن أقارِبِه؟ على رِوايتَيْن. وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَب» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الهادِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» ؛ إحْداهما، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم، وهو المذهبُ. جزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «المُبْهِجِ» ، و «الإيضَاحِ» ، و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا» ، و «العُمْدَةِ» ،