فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أصحَّ الوَجْهَيْن. قال ابنُ الجَوْزِىِّ: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، واخْتِيارُ أكثرِ مشايخِنا المُتَقدِّمِين. ذكَرَه في كتاب «دَرْءِ اللَّوْمِ والضَّيْمِ في صَوْمِ يَوْمِ الغَيْمِ» . والوَجْهُ الثَّانى، لا يُصَلِّى التَّراويحَ؛ اقْتِصارًا على النَّصِّ. اخْتارَه أبو حَفْصٍ، والتَّميمِيُّونَ وغيرُهم. وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» ، وصاحِبُ «المُنَوِّرِ» . وصحَّحَه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . قال في «التَّلْخِيصِ» : وهو أظْهَرُ. قال النَّاظِمُ: هو أشْهَرُ القَوْلَيْن. وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «شَرْحِ الهِدايَةِ» ، و «الرِّعايتَيْنِ» ، و «الحاوِى الصَّغيرِ» و «الفَائقِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» ، وهو ظاهِرُ «الفُروعِ» . وأمَّا بقِيَّةُ الأحْكامِ؛ مِن حُلولِ الآجالِ، ووُقوعِ المُتَعَلَّقاتِ، وانْقِضاءِ العِدَدِ، ومُدَّةِ الإيلاءِ، وغيرِ ذلك، فلا يَثْبُتُ منها شئٌ، على الصَّحيحِ عندَهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: هو أشْهَرُ. وذكَر القاضِى احْتِمالًا، تَثْبُتُ هذه الأحْكامُ كما يثْبُتُ الصَّوْمُ وتوابِعُه، وتَبْيِيتُ النِّيَّةِ، ووُجوبُ الكفَّارةِ بالوَطْءِ فيه، ونحوُ ذلك. قال في «القَواعِدِ» : وهو ضَعيفٌ. قال الزَّرْكَشىُّ: هما احْتِمالَان للقاضِى في «التَّعْلِيقِ» ، وأطْلَقهما. وعلى رِوايَةِ أنَّه يَنْوِيه حُكْمًا جازمًا بوُجُوبِه، يُصَلِّى التَّراويحَ أيضًا، على الصَّحيحِ. وجزَم به أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لا يُصَلِّى.

فائدة: قال في «المُسْتَوْعِبِ» : فإنْ غُمَّ هِلالُ شَعْبانَ وهِلالُ رَمضانَ جميعًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت