ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلقَهما في «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الشَّرْحِ» ؛ أحدُهما، لا يُفْطِرُون. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «العُمْدَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . وصحَّحَه في «التَّصْحِيحِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «النَّظْمِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . قال في «القَواعِدِ» : أشْهَرُ الوَجْهَيْن لا يُفْطِرُون. انتهى. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الفُصولِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . والوَجْهُ الثَّانى، يُفْطِرُون. اخْتارَه أبو بَكْر، وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «التَّسْهِيلِ» ، وظاهرُ كلامِه في «الحاوِييْن» ، أنَّ على هذا الأصحابَ، فإنَّه قال فيهما: ومَن صامَ لشَهادَةِ اثْنَيْن ثَلاِثين يوْمًا، ولم يَرَه مع الغَيْمِ، أفْطَرَ، ومع الصَّحْوِ، يصُومُ الحادِىَ والثَّلاثِين. هذا هو الصَّحيحُ. وقال أصحابُنا: له الفِطْرُ بعدَ إكْمالِ الثَّلاثِين، صَحْوًا كان أو غَيْمًا، وإنْ صامَ بشَهادةِ واحدٍ، فعلى ما ذكَرْنا في شَهادَةِ اثْنَيْن. وقيلَ: لا يُفْطِرُ بحالٍ. انتهى. وقيل: لا يُفْطِرُون إذا صامُوا بشَهادةِ واحدٍ، إلَّا إذا كان آخِرَ الشَّهْرِ غيْمٌ.