فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

احْتَرَزَ مِن غيرِ القادِرِ، كالعاجِزِ عنِ الصَّوْمِ لِكبر أو مَرضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه، وما في مَعْناه، على ما يأْتِى إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

قوله: ولا يَجِبُ علَى كافرٍ ولا مَجْنُونٍ. تقدَّم حُكْمُ الكافرِ في كتابِ الصَّلاةِ. والرِّدَّةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ إجْماعًا، فلو ارْتَدَّ في يَوْمٍ، ثم أسْلَمَ فيه أو بعدَه، أو ارْتَدَّ في ليْلَةٍ، ثم أسْلَمَ فيها، فجزَم المُصَنِّفُ وغيرُه بقَضائِه. وقال المَجْدُ: يَنْبَنِى على الرِّوايتَيْن فيما إذا وُجِدَ المُوجِبُ في بعضِ اليومِ، فإنْ قُلْنا: يجِبُ. وجَب هنا، وإلَّا فلا. وأمَّا المَجْنُونُ، فَيأْتِى حُكْمُه بعدَ ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت