وَإنْ بَلَغَ الصِّبِىُّ صَائِمًا أَتَمِّ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِى. وَعِنْدَ أَبِى الْخَطِّابِ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خِلافٍ عندَ الأئمَّةِ الأرْبعَةِ.
قوله: وإنْ بلغَ الصَّبِىُّ صَائمًا -أَىْ بالسِّنِّ أو الاحْتِلامِ- أَتَمَّ، ولا قَضاءَ عليه عندَ القاضِى. كنَذْرِه إتْمامَ نَفْلٍ. قال في «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» : فلا قَضاءَ في الأصحِّ. وصحَّحَه في «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . وقدُّمه في «المُستَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وعندَ أبى الخَطَّابِ، عليه القَضَاءُ، كالصَّلاةِ إذا بلَغ في أثْنائِها. وجزَم به في «الإِفاداتِ» ، و «الوَجيزِ» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الكَافِى» ، و «المُغْنِى» ،