فهرس الكتاب

الصفحة 3553 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أهْلًا للصَّوْمِ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» بقِيلَ وقِيلَ. وقال في «الرِّعايَةِ» : إنْ نوَتْ حائِضٌ صَوْمَ فَرْضٍ ليْلًا، وقدِ انْقَطَعَ دَمُها، أو تَمَّتْ عادَتُها قبلَ الفَجْرِ، صحَّ صَوْمُها، وإلَّا فلا. الثَّانيةُ، لا تَصِحُّ النِّيَّةُ في نهارِ يَوْمٍ لصَوْمِ غَدٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وقد شَمِلَه قوْلُ المُصَنِّفِ: إلَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت