ـــــــــــــــــــــــــــــ
في المناسِكِ مِن «تَعْلِيقِه» . واخْتارَه المُصَنَّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. قال في «الفُروعِ» : وهو أظْهَرُ. وقدَّمه في «الكَافي» ، و «الشَرْحِ» ، و «الحَاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشىِّ» . وقيل: يُحْكَمُ بالصَّوْمِ مِن أوَّلِ النَّهارِ. اخْتارَه القاضِى في «المُجَرَّدِ» ، وأبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» . وجزمَ به في «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَيْن» . وأطْلقَهما في «القَواعِدِ الفِقْهيَّةِ» . فعلى المذهبِ، يَصِحُّ تطَوُّعُ حائضٍ طَهُرَتْ، وكافرٍ أسْلَمَ، ولم يأْكُلَا بقِيَّةَ اليَوْمِ. قلتُ: فيُعايَى بها. وعلى الثَّانِى، لا يَصِحُّ؛ لامْتِناعِ