فهرس الكتاب

الصفحة 3614 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «الكَافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحَاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ؛ إحداهما، لا تجِبُ الكفَّارَةُ. وهي المذهبُ، اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «النَّصِيحَةِ» ، و «الخُلَاصَةِ» ، و «الفائقِ» . قال في «الفُروعِ» : وهي أظْهَرُ. قال ابنُ رَزِينٍ: وهي أصحُّ. وقدَّمه في «النَّظْمِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، تجِبُ الكفَّارةُ. اخْتارَها الأكثرُ؛ منهم الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، وابنُ أبى مُوسَى، والقاضى. قال الزَّرْكَشِىُّ: هي المَشْهورةُ مِنَ الرِّوايتَيْن، حتى إنَّ القاضِىَ في «التَّعْلِيقِ» لم يذْكُرْ غيرَها. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَها الأكثرُ. وجزمَ به في «الِإفادَاتِ» ، و «الوَجِيزِ» . وقدَّمه في «الفَائقِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . فعلى الأُولَى، لا كفَّارةَ على النَّاسِى أيضًا بطريقٍ أوْلَى. وعلى الثَّانيةِ، يَجِبُ عليه أيضًا، كالعامِدِ، على الصَّحِيحِ. جزمَ به الخِرَقِىُّ، و «الوَجِيزِ» ، وصاحِبُ «التَّبْصِرَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال الزَّرْكَشِىُّ: هي المَشْهورَةُ عنه، والمُخْتارةُ لعامَّةِ أصحابِه، والقاضى وغيرِه. وقال المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الرَّوْضَةِ» ، وغيرُهما: لا كفَّارَةَ على النَّاسِى.

فائدة: لو أنْزَلَ المَجْبُوبُ بالمُساحَقَةِ، فحُكْمُه حُكمُ الواطِئِ دُونَ الفَرْجِ إذا أنْزَلَ. قالَه الأصحابُ. وكذلك إذا تَساحَقَتِ امْرأَتان فأنْزَلَتا، [إنْ قُلْنا: يَلْزَمُ المُطاوِعَةَ كفَّارَةٌ. وإلَّا فلا كفَّارَةَ. قالَه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «المُغْنِى» [1] : إذَا تَساحَقَتا فأنْزَلَتا] [2] ، فهل حُكْمُهما حكمُ المُجامِعِ في الفَرْجِ، أو لا كفَّارَةَ

(2) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت