فهرس الكتاب

الصفحة 3626 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه، و «المُنَوِّرِ» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» ، وهو منها. قال في «الخُلَاصَةِ» : فعليه القَضاءُ والكفَّارَةُ في الأصحِّ. وقال أبو حَفْصٍ: لا قَضاءَ عليه ولا كفَّارَةَ. قال في «الفَائقِ» : وهو المُخْتارُ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. قالَه في «القَواعِدِ» . وأطْلقَهما في «الإِيضَاحِ» ، و «المُبْهِجِ» في مَوْضِعٍ آخَرَ، و «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهَادِى» ، و «المُغْنِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» . وذكَر القاضى، أنَّ أصْلَ ذلك اخْتِلافُ الرِّوايتَيْن في جَوازِ وَطْءِ مَن قال لزَوْجَتِه: إنْ وَطِئْتُكِ فأنتِ علىَّ كظَهْرِ أُمِّى. قبلَ كفَّارَةِ الظِّهارِ، فإنْ جازَ فالنَّزْعُ ليس بجِماعٍ، وإلَّا كان جِماعًا. وقال ابنُ أبى مُوسى: يَقْضِى، قوْلًا واحِدًا. وفى الكفَّارَةِ عنه خِلافٌ. قال المَجْدُ: وهذا يَقْتَضِى رِوايتَيْن؛ إحداهما، يَقْضِى. قال: وهو أصحُّ عندِى؛ لحُصُولِه مُجامِعًا أوَّلَ جُزْءٍ مِنَ اليَوْمِ، أُمِرَ بالكَفِّ عنه بسبَبٍ سابقٍ مِنَ اللَّيْلِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت