فهرس الكتاب

الصفحة 3629 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدتان؛ إحداهما، لو قدَر على العِتْقِ في الصِّيامِ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ. نصَّ عليه. ويَلْزَمُه إنْ قدَر عليه قبلَ الشُّروعِ في الصَّوْمِ. الثَّانيةُ، لا يَحْرُمُ الوَطْءُ هنا قبلَ التَّكْفيرِ، ولا في لَيالِى صَوْمِ الكفَّارَةِ. قال في «التَّلْخِيصِ» : وهذه الكفَّارَةُ مُرَتَّبَةٌ، ككَفَّارَةِ الظِّهارِ سَواءٌ، إلَّا في تَحْريمِ الوَطْءِ قبلَ التَّكْفيرِ، وفى لَيالِى الصَّوْمِ إذا كفَّر به فإنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت