فهرس الكتاب

الصفحة 3657 من 14346

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المَجْدُ: وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. وقال: هو أشْهَرُ. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» : أجْزَأَ شَهْرٌ هِلالِىٌّ ناقِصٌ، على الأصحِّ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائِق» . وجزمَ به في «الإِفادَاتِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «التَّلْخيصِ» . فعلى الأوَّلِ، مَن صامَ مِن أوَّلِ شَهْرٍ كامِلٍ، أو مِن أثْناءِ شَهْرٍ، تِسْعَةً وعِشْرين يوْمًا، وكان رَمَضانُ الفائِتُ ناقِصًا، أجْزأَه عنه، اعْتِبارًا بعدَدِ الأيَّامِ. وعلى الثَّانى، يَقْضِى يَوْمًا؛ تَكْمِيلًا للشَّهْرِ بالهِلالِ أو العدَدِ ثَلاِثِين يَوْمًا.

قوله: ولا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضاءِ رَمَضانَ إلى رَمَضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ - نصَّ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت