فهرس الكتاب

الصفحة 3659 من 14346

وَإِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: يُطْعِمُ ما يُجْزِئُ كَفَّارَةً، ويجوزُ الإِطْعامُ قبلَ القَضاءِ ومعه وبعدَه. قال المَجْدُ: الأفْضَلُ تقْديمُه عندَنا، مُسارَعَةً إلى الخَيْرِ، وتَخَلُّصًا مِن آفاتِ التَّأْخيرِ.

قوله: وإنْ أَخَّرَه لعُذْرٍ، فلا شئَ عليه، وإنْ ماتَ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وذكَر في «التَّلْخيصِ» رِوايَةً، يُطْعَمُ عنه، كالشَّيْخِ الكَبيرِ. وقال أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصَارِ» : يَحْتَمِلُ أنْ يجِبَ الصَّوْمُ عنه، أو التَّكْفِيرُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت