فهرس الكتاب

الصفحة 3672 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«المُنْتَقَى» ، بقَضاءِ كُلِّ المَنْذُوراتِ عنِ المَيِّتِ. وقال ابنُ عَقيلٍ وغيرُه: لا تُفْعَلُ طهارَةٌ مَنْذُورَةٌ عنه مع لُزُومِها بالنَّذْرِ. قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ في فِعْلِها عنِ المَيِّتِ ولُزومِها بالنَّذْرِ ما سبَق في صَوْمِ يوْمِ الغَيْمِ، هل هى مَقْصُودَةٌ في نفْسِها أم لا؟ مع أنَّ قِياسَ عدَمِ فِعْلِ [1] الوَلِىِّ لها، أنْ لا تُفْعَلَ بالنَّذْرِ، وإنْ لَزِمَتِ الطَّهارَةُ، لَزِمَ فِعْلُ صَلاةٍ ونحوِها بها، كنَذْرِ المَشْىِ إلى المَسْجِدِ، يلْزَمُ تَحِيَّةٌ؛ صلاةُ رَكْعَتَيْن، على ما يأْتِى في النَّذْرِ. انتهى. قلتُ: فيُعايَى بها. وقال في «الفُروعِ» : ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ، أنَّ الطَوافَ المَنْذُورَ كالصَّلاةِ المَنْذُورَةِ.

(1) فى الأصل: «الفعل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت