وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الفَائقِ» : وآكَدُ العَشْرِ، الثَّامِنُ، ثمَّ التَّاسِعُ. قلتُ: وهو خَطَأٌ. وقال في «الفُروعِ» : ولا وَجْهَ لقَوْلِ بعضِهم: آكَدُه الثَّامِنُ ثمَّ التَّاسِعُ. ولعلَّه أخَذَه مِن قوْلِه في «الهِدَايَةِ» : آكَدُه يومُ التَّرْوِيَةِ وعَرَفَةَ.
قوله: وأفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهْرِ رَمَضانَ شَهْرُ الله المُحرَّمُ. قال عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ المَكْتُوبَةِ، جَوْفُ اللَّيْلِ، وأَفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهْرِ رَمَضانَ، شَهْرُ الله المُحَرَّمُ» . روَاه مُسْلِمٌ. فحمَلَه صاحِبُ «الفُروعِ» على ظاهرِه. وقال: لعَلَّه، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، لم يُكْثِرِ [1] الصَّوْمَ فيه لعُذْرٍ، أو لم يعْلَمْ فضْلَه إلَّا أخِيرًا. انتهى. وحمَلَه ابنُ رَجَبٍ في «لَطَائفِه» على أنَّ صِيامَه
(1) في ا: «يلتزم» ، وانظر الفروع 3/ 111.