ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «النَّظْمِ» . قال في «القاعِدَةِ الحادِيَةَ عَشرَةَ» : جازَ على الأصَحِّ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. فعلى المذهبِ، وهو عدمُ الجَوازِ، فهل يُكْرَهُ القَضاءُ في عَشْرِ ذِى الحِجَّةِ، أم لا يُكْرَهُ؟ فيه رِوايَتان. وأطْلقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ المَجْدِ» ، و «الفَائقِ» ، و «الفُروعِ» . قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ الكَراهَةِ. وهذه