فهرس الكتاب

الصفحة 3703 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» هنا، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ؛ إحداهما، لا يجوزُ. اخْتارَه ابنُ أبي مُوسَى، والقاضى. قال في «المُبْهِجِ» : وهي الصَّحيحَةُ. وقدَّمه الخِرَقِىُّ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» . قال الزَّرْكَشِىُّ: وهي التي ذهَب إليها أحمدُ أخِيرًا. وجزَم به في «الوَجِيزِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجوزُ. صحَّحَه في «التَّصْحِيحِ» ، و «النَّظْمِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «المُحرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، في بابِ صَوْمِ النَّذْرِ والتَّطَوُّعِ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وذكَر التِّرْمِذِىُّ عن أحمدَ جوازَ صَوْمِها عن دمِ المُتْعَةِ خاصَّةً. قال الزَّرْكَشِىُّ: خَصَّ ابنُ أبي موسَى الخِلافَ بدَمِ المُتْعَةِ. وكذا ظاهِرُ كلامِ ابنِ عَقِيلٍ، تخْصِيصُ الرِّوايَةِ بصَوْمِ المُتْعَةِ. وهو ظاهِرُ «العُمْدَةِ» ؛ فإنَّه قال: ونهَى عن صِيامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، إلَّا أنَّه أرْخَصَ في صَوْمِها للمُتَمَتِّعِ إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت