فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الذَّهَب»، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرهم، بالاسْتِحبابِ إذا أمِنَ الضَّرَرَ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» . وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ» . وقيل: يُسْتحَبُّ في الجَنَابَةِ دُونَ الوُضوءِ.

فائدة: لو كان فِيهما نجاسَة، لم يَجِبْ غَسلها، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قلتُ: فيُعايىَ بها. وعنه، يجبُ، وأمَّا ما في الوَجْهِ مِنَ الشَّعَرِ، فقد تقدَّم الكلامُ عليه في آخِرِ بابِ السِّواكِ في سُنَنِ الوُضوءِ.

تنبيه: قوله: مِنْ مَنابِتِ شَعَرِ الرأْسِ. يعني المُعْتادَ في الغالِب، فلا عِبْرَةَ بالأَفْرَعِ، بالفاءِ، الذي يَنْبُتُ شَعَرُه في بعْضِ جَبْهَتِه، ولا بأجْلَحَ، الذي انحْسَرَ شَعَره عن مُقدَّمِ رأسِه. قاله الأصحابُ.

قوله: مع ما اسْتَرْسَل من اللِّحية. هذا الصَّحيحُ مِن المذهب. وعلَيه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهمَا. وصَحَّحَه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت