فهرس الكتاب

الصفحة 3733 من 14346

وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، إِنْ كانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ، فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَحُجَّ فِي نَوْبَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعليه أكثرُ الأصحابِ. جزَم به في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلَاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجِيزِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، وغيرِهما. وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ: له أنْ يعْتَكِفَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» .

قوله: ويَحُجَّ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِه. يعْنِي، للمُكاتَبِ أنْ يَحُجَّ بغيرِ إذْنِ سيِّدِه. وهذا المذهبُ أيضًا مُطْلَقًا، نصَّ عليه. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وعلَّلُوه بأنَّ السَّيِّدَ لا يَسْتَحِقُّ مَنافِعَه، ولا يَمْلِكُ إجْبارَه على الكَسْبِ، وإنَّما له دَيْنٌ في ذِمَّتِه، فهو كالحُرِّ المَدينِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» هنا.] [1] قال في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، «النَّظْمِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «تَجْرِيدِ العِنايَةِ» ، وغيرهم هنا] [2] :

(1) زيادة من: ش.

(2) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت