ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاعْتِكافُ مِنَ الرَّجُلِ مُطْلَقًا إلَّا في مَسْجِدٍ تُقامُ فيه جماعةٌ. قال المَجْدُ: وهو ظاهِرُ رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، وظاهِرُ قولِ الخِرَقِىِّ. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا.
قوله: إلَّا المرأةَ لها الاعْتِكافُ في كُلِّ مَسْجِدٍ إلاَّ مَسْجِدَ بَيْتِها. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ومَسْجِدُ بَيْتِها ليس مَسْجِدًا، لا حَقِيقَةً ولا حُكْمًا. قال