فهرس الكتاب

الصفحة 3747 من 14346

فَإِذَا نَذَرَهُ فِى الْأَفْضَلِ، لَمْ يَجُزْ فِى غَيْرِهِ، وَإنْ نَذَرَهُ فِى غَيْرِهِ، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والأصحابُ. قال في «الفُروعِ» : فدَلَّ - إنْ قُلْنا: المَدِينَةُ أفْضَلُ - أنَّ مَسْجِدَها أفْضَلُ. وهذا ظاهِرُ كلامِ المَجْدِ في «شَرْحِه» وغيرِه، وصرَّح به في «الرِّعايَةِ» . وإنْ عيَّنَ مسْجِدَ المدينةِ، لم يُجْزِئْه في غيرِه، إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، على ما تقدَّم. وإنْ عيَّنَ المَسْجِدَ الأقْصَى، أجْزأَه المَسْجِدان فقط. نصَّ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت