فهرس الكتاب

الصفحة 3753 من 14346

وَإِنْ نَذَرَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً، فَلَهُ تَفْرِيقُهَا، إلَّا عِنْدَ الْقَاضِى،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم نَعْتَبِرِ الصَّوْمَ، وإنِ اعْتَبَرْناه فثلَاثِينَ ليْلَةً صِحَاحًا بأيَّامِها الكامِلَةِ، فَيتِمُّ اعْتِكافُه. بغُروبِ شَمْسِ الحادِى والثَّلاِثين في الصُّورَةِ الأُولَى، أو الثَّانى والثَّلاِثين في الثَّانيةِ؛ لِئَلاَّ يعْتَكِفَ بعضَ يَوْمٍ، أو بعضَ ليْلَةٍ دُونَ يوْمِها الذى يلِيها.

قوله: وإنْ نذرَ أيَّامًا مَعْدُودَةً، فله تَفْرِيقُها. وكذا لو نذَر لَيالِىَ مَعْدُودَةً. وهذا المذهبُ فيهما، وعليه الأكْثَرُ، وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيره. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وقال القاضى: يَلْزَمُه التَّتابُعُ. وقيلَ: يَلْزَمُه التَّتابُعُ إلَّا إذا نذَر ثَلاِثين يوْمًا، للقَرِينَةِ؛ لأنَّ العادةَ فيه لَفْظُ الشَّهْرِ، فعُدولُه عنه يدُلُّ على عدَمِ التَّتابُعِ. قلتُ: لو قيلَ: يلْزَمُه التَّتابُعُ في نَذْرِه الثَّلاِثين يوْمًا. لكان له وَجْهٌ؛ لأنَّه بمَنْزِلَةِ مَن نذَر اعْتِكافَ شَهْرٍ. ثم وَجَدْتُ ابنَ رَزِينٍ في «نِهَايته» ذكَرَه وَجهًا، وقدَّمه ناظِمُها.

تنبيه: مُرادُ المُصَنِّفِ بقَوْلِه: فله تَفْرِيقُها. إذا لم يَنْوِ التَّتابُعَ، فأما إذا نَوَى التَّتابُعَ، فإنَّه يَلْزَمُه. قالَه الأصحابُ.

فوائد؛ منها، إذا تابعَ، فإنَّه يَلْزَمُه ما يتخَلَّلُها مِن ليْلٍ أو نَهارٍ. على الصَّحيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت