ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: يَحْرُمُ بَوْلُه في المَسْجِدِ في إناءٍ، وكذا فَصْدٌ وحِجَامَةٌ. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ احْتِمالًا، يجوزُ في إناءٍ، كالمُسْتَحاضَةِ، مع أمْنِ تَلْوِيثِه. وكذا حُكْمُ النَّجاسَةِ في هَواءِ المَسْجِدِ. قال ابنُ تَميمٍ: يُكْرَهُ الجِماعُ فوقَ المَسْجِدِ، والتَّمَسُّحُ بحَائِطِه والبَوْل عليه. نصَّ عليه. قال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ» ، في الإِجارَةِ، في التَّمَسُّحِ بحائطِه: مُرادُه الحَظْرُ، فإذا بالَ خارِجًا وجسَدُه فيه لا ذكَرُه، كُرِهَ. وعنه