ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهما. وصحَّحَه النَّاظِمُ. وعنه رِوايَةٌ أُخْرَى، ليس له تحْلِيلُه. نقلَها الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ. واخْتارَها أبو بَكْرٍ، والقاضي، وابنُه. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» : هذا الأشْهَرُ، وهو منها. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» . وذكَر ابنُ عَقِيلٍ قوْلَ أحمدَ: لا يُعْجِبُنِى مَنْعُ السَّيِّدِ عبْدَه مِنَ المُضِيِّ في الإحْرامِ زَمَنَ الِإحْرام، والصَّلاةِ والصِّيام. وقال: إنْ لم يُخَرَّجْ منه وُجوبُ النَّوافِلِ بالشُّروِع، كَان بَلاهَةً. وأطْلقَهمَا في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الفُروعِ» . فإنْ أحْرَمَ بنَفْلٍ بإذْنِه، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يجوزُ له تحْلِيلُه، وعليه الأصحابُ، وقطَع به المُصَنِّفُ هنا. وعنه، له تحْلِيلُه.
فائدة: لو باعَه سيِّدُه وهو مُحْرِمٌ، فمُشْتَرِيه كبائعِه في تحْلِيلِه وعدَمِه، وله