فهرس الكتاب

الصفحة 3847 من 14346

وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ بِحَالٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحَجُّ. قالَه الأصحابُ. ولو احْتاجَ إلى كُتُبِه، لم يَلْزَمْه بَيْعُها. فلو اسْتَغْنَى بإِحْدَى النُّسْخَتَيْن بِكِتَابٍ [1] ، باعَ الأُخْرَى. قالَه المُصَنَّفُ، والشَّارِحُ، ومَن تَبِعَهما. وتقدَّم نظيرُه في أوَّلِ بابِ الفِطْرَةِ.

(1) في ا: «لكتاب» وانظر الفروع 3/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت