فهرس الكتاب

الصفحة 3854 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدتان؛ إحداهما، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو عُوفِىَ قبلَ فَراغِ النَّائبِ، أنَّه يُجْزِئُ أيضًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : هذا أصحُّ. قال في «الفُروعَ» : أجْزأَه في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ في «المُغْنِى» . وقيل: لا يُجْزئُه. قال المُصَنِّفُ: والذى يَنْبَغِى، أنَّه لا يُجْزِئُه. وهو أظْهَرُ الوَجْهَيْن عندَ الشَّيْخ تِقِيِّ الدِّينِ. وأطْلقَهما في «الفَائقِ» . وأمَّا إذا بَرِئَ قبلَ إحْرامِ النَّائبِ به [1] ، فإنَّه لا يُجْزِئُه، قَوْلًا واحدًا. الثَّانيةُ، ألْحَقَ المُصَنِّفُ وغيرُه بالعاجِزِ لكِبَر أو مرَض لا يُرْجَى بُرْؤُه، مَن كان نِضْوَ الخِلْقَةِ، لا يقْدِرُ على الثُّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ إلَّا بمشَقَّةٍ غيرِ مُحْتَمَلَةٍ. قال الإمامُ

(1) زيادة من: ط، وانظر: «الفروع» 3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت