فهرس الكتاب

الصفحة 3857 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإنْ قُلْنا: يَثْبُتُ في ذِمَّتِه. كان المالُ المُشْترَطُ في الإِيجابِ على المَعْضُوبِ بقَدْرِ ما نُوجِبُه [1] عليه لو كان صحيحًا. وإنْ قُلْنا: لا يَثْبُتُ في ذِمَّتِه، إذا لم يجِدْ نائِبًا. اشْتُرِطَ للمالِ المُوجَبِ عليه أنْ لا يَنْقُصَ عن نفَقَةِ المِثْلِ للنَّائبِ؛ لِئَلَّا يكونَ النَّائبُ باذِلًا للطَّاعَةِ في البَعْضِ، وهو غيرُ مُوجَبٍ على أصْلِنا، كبَذْلِ الطَّاعَةِ في الكُلِّ. ومنها، يجوزُ للمرأةِ أنْ تَنُوبَ عنِ الرَّجُلِ، ولا إساءةَ ولا كراهةَ في نِيابَتِها عنه. قال فى

(1) فى الأصل، ط: «يوجبه» ، وانظر: الفروع 3/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت