ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو ماتَتْ، أو مَرِضَتْ مرَضًا لا يُرْجَى بُرْؤُه، ويَلْزَمُها أنْ تُوصِىَ به. وهى أيضًا مِنَ المُفْرَداتِ. وعلى المذهبِ، لم تَسْتَكْمِلْ شُروطَ الوُجوبِ. وأطْلَقهما في «الهِدَايَةِ» ، في بابِ الفَواتِ والإِحْصارِ، و «المُذهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكَافِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىَّ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهَادِى» . وعنه، لا يُشْتَرَطُ المَحْرَمُ إلَّا في مَسافَةِ القَصْرِ، كما لا يُعْتبَرُ في أطْرافِ البَلَدِ، وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الهَادِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفَائقِ» . ونَقل الأَثْرَمُ، لا يُشْتَرطُ المَحْرَمُ في الحَجِّ الواجِبِ. قال الإِمامُ أحمدُ: لأنَّها تَخْرُجُ [1] مع النِّساءِ، ومع كلَّ مَن أَمِنَتْه. وعنه،
(1) فى النسخ: «لا تخرج» ، وانظر الشرح أعلاه، والفروع 3/ 235.