فهرس الكتاب

الصفحة 3876 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لو ماتَتْ، أو مَرِضَتْ مرَضًا لا يُرْجَى بُرْؤُه، ويَلْزَمُها أنْ تُوصِىَ به. وهى أيضًا مِنَ المُفْرَداتِ. وعلى المذهبِ، لم تَسْتَكْمِلْ شُروطَ الوُجوبِ. وأطْلَقهما في «الهِدَايَةِ» ، في بابِ الفَواتِ والإِحْصارِ، و «المُذهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكَافِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىَّ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهَادِى» . وعنه، لا يُشْتَرَطُ المَحْرَمُ إلَّا في مَسافَةِ القَصْرِ، كما لا يُعْتبَرُ في أطْرافِ البَلَدِ، وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الهَادِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفَائقِ» . ونَقل الأَثْرَمُ، لا يُشْتَرطُ المَحْرَمُ في الحَجِّ الواجِبِ. قال الإِمامُ أحمدُ: لأنَّها تَخْرُجُ [1] مع النِّساءِ، ومع كلَّ مَن أَمِنَتْه. وعنه،

(1) فى النسخ: «لا تخرج» ، وانظر الشرح أعلاه، والفروع 3/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت