فهرس الكتاب

الصفحة 3883 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُباحٍ. قال المُصَنِّفُ وغيرُه: كالتَّحْريمِ باللِّعانِ وأوْلَى. وعنه، بلَى، يكونُ مَحْرَمًا. وهو قوْلٌ في «شَرْحِ الزَّرْكَشِىَّ» . وأطْلَقَهما في «الحاوِى الكَبِيرِ» . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصُولِ» في وَطْءِ الشُّبْهَةِ لا الزِّنَى. وهو ظاهِرُ ما في «التَّلْخِيصِ» ؛ فإنَّه قال: بسَبَبٍ غيرِ مُحَرَّمٍ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وذكَرَه قولَ أكثرِ العُلمَاءِ؛ لثبُوتِ جميعِ الأحْكامِ، فيَدْخُلُ في الآيَةِ، بخِلافِ الزِّنَى. الثَّالثُ، قال في «الفُروعِ» : المُرادُ، واللهُ أعلمُ، بالشُّبْهَةِ ما جزَم به جماعَةٌ، أنَّه الوَطْءُ الحرامُ مع الشُّبْهَةِ، كالجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ ونحوِها. لكنْ ذكَر الشَّيْخُ تَقِى الدِّينِ، وأبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، في مَسْأَلَةِ تَحْريمِ المُصاهَرَةِ، أنَّ الوَطْءَ في نِكاحٍ فاسدٍ كالوَطْءِ بشُبْهَةٍ. الرَّابعُ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا وجماعَةٍ، أن المُلاعِنَ يكونُ مَحْرَمًا للمُلاعِنَةِ؛ لأنَّها تحْرُمُ عليه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت