ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه، يجوزُ عن غيرِه، ويقَعُ عنه. قَال القاضى: وهو ظاهِرُ نَقْلِ محمدِ بنِ مَاهَانَ [1] . وفى «الانْتِصَارِ» رِوايةٌ، يقَعُ عمَّا نَواه بشَرْطِ عَجْزِه عن حَجِّه لنَفْسِه. فعلى المذهبِ، لا يَنُوبُ مَن لم يُسْقِطْ فَرْضَ نفْسِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «الفُروعِ» : يتَوجَّهُ ما قيل: ينُوبُ في نَفْلِ عَبْدٍ وصَبِيٍّ، ويُحْرِمُ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . ورَجَّح غيرُ واحدٍ المَنعَ. وأمَّا إذا
(1) محمد بن ماهان النيسابورى، جليل القدر، له مسائل حسان عن الإمام أحمد. توفى سنة أربع وثمانين ومائتين. طبقات الحنابلة 1/ 321، 322.